تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ مسألة 8 : لا تجب الموالاة في الترتيبي ]

مسألة 8 : لا تجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ . ( 1 )
شرح
( 1 ) عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل الترتيبي ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات : الرواية المتقدّمة الواردة في قصّة أُمّ إسماعيل . « 1 » وكذا رواية حريز المتقدّمة أيضاً ، المشتملة على قوله : قلت : وإن كان بعض يوم . قال نعم . « 2 » وكذا رواية إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إنّ علياً ( عليه السّلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة . « 3 » وما رواه صاحب « المدارك » نقلًا من كتاب « عرض المجالس » للصدوق بن بابويه ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله . « 4 » وكما لا تجب الموالاة بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة ، كذلك لا تجب الموالاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 4 .