تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله . قال ليس عليها الغسل . « 1 » ورواية عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : المرأة تحتلم في المنام ، فتهريق الماء الأعظم . قال ليس عليها غسل . « 2 » ورواية عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ؛ أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك ؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل . ثمّ قال لا ، ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، قالوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواولم يقل ذلك لهنّ . « 3 » وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ؛ لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ؛ أمنت ، أو لم تمنِ . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 22 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 19 .