. . . . . . . . . .
شرح
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله .
قال
ليس عليها الغسل .
« 1 » ورواية عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : المرأة تحتلم في المنام ، فتهريق الماء الأعظم .
قال
ليس عليها غسل .
« 2 » ورواية عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟
قال
لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ؛ أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك ؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل .
ثمّ قال
لا ، ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، قالوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواولم يقل ذلك لهنّ .
« 3 » وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟
قال
لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ؛ لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ؛ أمنت ، أو لم تمنِ .
« 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 22 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 19 .