تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
فإنّ مقتضاها « ان » الشرطية ، واعتبار تقدّم الرأس أمر واقعي ، يوجب الإخلال به الإعادة ولو جهلًا ، أو سهواً ، ضرورة أنّ موردها غير صورة العمد والعلم ، فإنّ المريد للاغتسال ، العالم بكيفيته ، لا يترك غسل الرأس في محلّه فلا بدّ من فرضه في غير هذه الصورة . نعم ، هنا روايات ربّما يستشعر ، بل يستظهر منها خلاف ذلك ، وأنّ المقصود من الغسل إنّما هو غسل جميع البدن ، من دون اعتبار أمر زائد فيه . كصحيحة زرارة المتقدّمة في بحث غسل ظاهر البشرة ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده . « 1 » فإنّ وقوعها جواباً عن السؤال عن كيفية غسل الجنابة ، مع عدم التعرّض لاعتبار تقدّم الرأس ، ظاهر في عدم الاعتبار ، خصوصاً مع اشتمالها على ذكر أُمور كثيرة خارجة عن الغسل ، وبيان الترتيب بينها والعطف بكلمة « ثمّ » فيها . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة . فقال تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض ، وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك الماء . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 9 .