. . . . . . . . . .
شرح
فقال
إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه .
« 1 » ومنها : صحيحة حريز الواردة في الوضوء يجفّ قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه .
قال
جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي .
قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟
قال
هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك .
قلت : وإن كان بعض يوم .
قال
نعم .
« 2 » ودلالتها في الوضوء على ما لا يقول به أصحاب ، بحيث لا بدّ من التأويل ، أو الحمل على التقية ، كما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) لا تقتضي قصوراً فيها ، بالإضافة إلى غسل الجنابة ، كما لا يخفى .
وأصرح من هذه الروايات الدالّة على المقصود ، بلحاظ العطف بكلمة « ثمّ » ، الظاهرة في التقديم والتأخير ، حسنة زرارة أو صحيحته ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
من اغتسل من جنابة ، فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له ان يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل .
« 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 28 ، الحديث 1 .