تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
. . . . . . . . . .
شرح
سببيّة إنزال المرأة للجنابة ، ووجوب الغسل وإن لم يتحقّق الجماع ، ولا بأس بإيراد بعضها : كصحيحة محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟ قال نعم . « 1 » ورواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء ؛ من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتّى تنزل . قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل . « 2 » وصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل . قال تغتسل . « 3 » ورواية محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . « 4 » ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 6 | الشيخ فاضل اللنكراني