تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
يمكن أن تقع في الجبن عادة ليست إلّا الإنفحة من الميتة . ورواية أخرى لعبد اللَّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الجبن إلى أن قال : قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال : أو لَم ترني آكله ؟ قلت : بلى ولكني أحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه « 1 » . والظاهر منها أيضاً انّ الجبن الحرام ما وقعت فيه الإنفحة من الميتة . ورواية أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، واللَّه إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن واللَّه ما أظن كلّهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ؟ ! . « 2 » والظاهر منها انّه لو علم انّ فيه الميتة أي الإنفحة منها يكون حراماً . كما انّ الظاهر انّه لا يكاد يمكن الجمع الدلالي بين الطائفتين من الأخبار بل بينهما المعارضة واللازم الرجوع إلى المرجحات وأوّلها الشهرة الفتوائية وهي في جانب الطهارة كما انّها مخالفة لمذهب العامّة . ولا يخفى انّ الأخبار الدالّة على النجاسة وإن كانت مطروحة للمعارضة إلّا انّ مطروحيتها من هذه الجهة فقط أي من جهة دلالتها على نجاسة الإنفحة من الميتة لا من جميع الجهات فلا تنافي دلالتها على حجّية البيّنة واعتبارها كما استشهد بها عليها أو على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الموضوعية كما هو ظاهر . وأمّا البحث الثاني فقد اختلف كلام اللغويين في معناها : فعن الصحاح :
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأطعمة المباحة الباب الواحد والستون ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب الأطعمة المباحة الباب الواحد والستون ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 78 | الشيخ فاضل اللنكراني