. . . . . . . . . .
شرح
ولكن هذا الاحتمال مضافاً إلى عدم صحّته على طبق القواعد الأدبية لخلوّه حينئذٍ عن العائد ، وإلى انّه على كلا التقديرين لا خفاء في كون المراد هو غسل الثوب لا غسل ملاقيه من جسد الميّت فإن كان إيجاب غسل الملاقي بالكسر دليلًا على نجاسة الملاقي بالفتح لا يبقى فرق بين الاحتمالين ويستفاد منه مع ذلك اعتبار السراية والرطوبة ، وإن لم يكن دليلًا عليها لا يكون فرق أيضاً بينهما ولا يستفاد أصل نجاسة الملاقي بالفتح يدفعه انّ المدعى عدم الفرق بين المقام وبين التعبير الوارد في الأبوال ، ودعوى انّ عامل السراية موجودة في الأبوال دائماً بخلاف المقام مدفوعة بأنّ الكلام فيما هو المتفاهم عند العرف والمتشرّعة ولا خفاء في انّ المتفاهم هي النجاسة للملاقى بالفتح أولًا وللملاقي بالكسر ثانياً مع وجود الرطوبة المسرية بل ربّما يقال بأنّ المتبادر منه إنّما هو إرادة غسل ما أصاب الثوب من الرطوبات الحاصلة إليه من الميت ولذا نزّله المحدِّث الكاشاني ( قدّس سرّه ) القائل بعدم نجاسة الميت على إرادة الرطوبات النجسة الخارجة منه من بول ودم ونحوهما وهذا التنزيل وإن كان تأويلًا بلا مقتض لكن غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه برطوبة متعدية خصوصاً بضميمة ما هو المركوز في الأذهان من اعتبار الرطوبة في السراية .
وبمثل ذلك قد يجاب عن إطلاق الأمر بغسل اليد في التوقيعين المتقدّمين بل يمكن أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق لهما بالإضافة إلى العقد الإيجابي خصوصاً مع دلالة موثقة ابن بكير على انّ كل يابس زكي ولكن الذي يوهن ما ذكر انّك عرفت انّ الملاقاة مع الرطوبة قد تتّفق نادراً فكيف يمكن حمل الإطلاقات عليها ولأجل ذلك ينفتح باب المناقشة بالإضافة إلى الجهة الأُولى المتعرّضة لأصل النجاسة بتقريب انّه لو كان جسد الميّت نجساً لكان اللازم حسب ما هو المركوز في الأذهان تخصيص نجاسة الملاقي بصورة وجود الرطوبة وحيث لا يمكن حمل المطلقات مع تكثّرها