تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
. . . . . . . . . .
شرح
قابلية الحيوان للتذكية ونحوهما فهذا الأمر غير صحيح . الرابع : إنّ هذا المقام من صغريات مسألة اللباس المشكوك فيه وقد تكلّمنا فيه مفصّلًا واخترنا الجواز لجريان أصالة البراءة العقلية بل النقلية وأصالة الحلية على بعض التقريبات وهذا هو العمدة في وجه الجواز في المقام ومعه لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال بوجه . ثمّ إنّه لو بان بعد ذلك انّ الدم المردّد كان غير معفوّ عنه وانّه دم الحيض مثلًا فيمكن أن يقال بأنّه من موارد الجهل بالنجاسة وانّه لا يجب عليه الإعادة والقضاء نظراً إلى انّ الجهل بالنجاسة إنّما يوجب الاجزاء من جهة مانعيتها بمعنى انّ مانعية النجاسة انّما هي مع العلم بالنجاسة وإحرازها ، وأمّا في صورة الجهل فلا يكون هناك مانعية من هذه الجهة والمفروض في المقام احتمال كون الدم معفوّاً عنه غير مانع من تحقّق الصلاة ويمكن أن يقال بالعدم نظراً إلى انّ المجهول في المقام هو كونه معفوّاً عنه بعد الفراغ عن أصل النجاسة وإحرازها ولا دليل على إجراء حكم الجهل بالنجاسة على الجهل بالمعفوية كما لا يخفى . الفرع الثاني : لو شكّ في كون الدم غير المستثنى أقلّ من الدرهم حتّى يكون معفوّاً عنه أم لا حتّى لا يكون كذلك ويجري فيه الوجه الرابع من الوجوه المتقدّمة في الفرع السابق وكان ذلك الوجه هي العمدة في الحكم بالعفو هناك وهكذا في المقام . ولكنّه ربّما يقال والقائل هو بعض الأعلام بأنّ العفو وعدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة انّ الدم المانع هل يكون مقيّداً بعنوان وجودي وهو كونه بمقدار الدرهم فما زاد أو بعنوان عدمي وهو عدم كونه أقل من الدرهم ، فعلى الأوّل يجري استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فما زاد لجريان استصحاب العدم الأزلي فهو دم بالوجدان وليس بمقدار الدرهم