تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
في الثوب لأنّ الصلاة فيه قبل أن يطرأ عليه الدم المردّد كانت جائزة يقيناً ومقتضى الاستصحاب بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه . وأورد عليه بأنّ جواز الصلاة في الثوب قبل أن يطرأ عليه الدم المردّد انّما كان مستنداً إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجّس الثوب على الفرض ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجّس حتّى تستصحبه . ويدفعه انّ ارتفاع الطهارة لا يستلزم ارتفاع الجواز لاحتمال كونه دماً معفوّاً عنه ووصف الطهارة الزائل قطعاً لا يوجب الخلل في اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة المعتبر في جريان الاستصحاب فانّ هذا الثوب بعينه كانت الصلاة فيه جائزة والآن تكون مشكوكة فلا مانع من الاستصحاب . نعم يمكن الإيراد عليه بناءً على كون النجاسة مانعاً لا كون الطهارة شرطاً بأنّ الموضوع للحكم الشرعي وهي المانعية هو الدم وليس للدم المردّد في المقام حالة سابقة متيقّنة من جهة المانعية وعدمها واستصحاب عدم وجود المانع في الثوب لا يثبت وصف عدم المانعية للدم كما لا يخفى . الثالث : ما اختاره القائلون بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية نظراً إلى انّ الدم قبل أن يتحقّق في الخارج كان معدوماً يقيناً وغير متّصف بالحيض كذلك وبعد تبدّله إلى الوجود وزوال العدم عنه يشكّ في عروض الاتّصاف بالحيض له فيبنى على عدم تحقّقه بالاستصحاب لأنّ الاتّصاف أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل بقائه بحاله فهو دم أقل من مقدار الدرهم بالوجدان وليس بدم الحيض بالاستصحاب فبذلك يحرز دخوله تحت العموم . والجواب : ما حقّقناه في محلّه من عدم جريان هذا النحو من الاستصحاب وانّه لا يجوز إبقاء القضية السالبة المتيقّنة المنتفية بانتفاء الموضوع واستفادة السالبة بانتفاء المحمول المشكوكة كما في استصحاب عدم قرشية المرأة وعدم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 460 | الشيخ فاضل اللنكراني