. . . . . . . . . .
شرح
لكون ذلك البعض تمام الجنس وكمال الطبيعة كما انّ النقصان عنه يوجب صدق النقيصة كذلك وهذا كما في الوجود والعدم فإنّه كما انّ وجود الطبيعة يتحقّق بوجود الفرد كذلك عدمها أيضاً يتحقّق بعدم الفرد ولا مانع من اجتماع الوجود والعدم المضافين إلى الطبيعة في آن واحد كاجتماع الطول والقصر وسائر الأُمور المتضادّة في آن واحد وعليه فصدق الزيادة لا يتوقّف على الزيادة على تمام الأفراد وكذلك النقيصة ولا مانع من اجتماع الأمرين في آن واحد .
فالإنصاف أنّه لا بدّ من أن يكون الملاك مقداراً معيّناً وسعةً مخصوصة ، وقد عرفت انّ الملحوظ في هذا الباب هي السعة والمساحة دون الوزن فالبحث من الجهة الراجعة إلى الوزن لا يجدي في المقام أصلًا ، وأمّا من جهة السعة فقد اختلفت الكلمات في تحديدها فعن بعضهم تحديده بأخمص الراحة وهو ما انخفض من باطن الكفّ وربّما نسب ذلك إلى أكثر عبارات الأصحاب . وعن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى من غير تعرّض لكونه البغلي أو غيره ، وعن بعض آخر تقديره بعقد الوسطى ، وعن رابع تحديدها بعقد السبابة وهو أقل التحديدات . وعن روض الجنان بعد نقل التقديرات الثلاثة الأُولى قال : إنّه لا تناقض بين التقديرات لجواز اختلاف افراد الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع واخبار كلّ واحد عن فرد رآه .
والظاهر انّ مستند التقدير الأوّل ما تقدّم من الحلّي من شهادته بكون الدرهم الذي شاهده يقرب من سعة أخمص الراحة ويمكن الإيراد عليه مضافاً إلى انّ الشهادة يعتبر فيها التعدّد ولا تكون من قبيل النقل والرواية وإن أُجيب عن ذلك بأنّ قوله يفيد الوثوق بل القطع إذ لا يحتمل في حقّه التعمّد في الكذب أو الخطأ في الحسّ . وإلى انّ مقتضى شهادته كونه يقرب من تلك السعة لا انّه نفس تلك السعة والفرق بين الأمرين واضح بأنّ ما أفاده انّما هو بالإضافة إلى الدرهم البغلي