. . . . . . . . . .
شرح
دائرة السكّة التي ضربت في سنة 38 و 39 : « بسم اللَّه ربّي » .
فعلى هذا أوّل من أحدث السكة الإسلامية وأبطل النقوش الكسروية والقيصرية المصنوعة بيد رجل يهودي معاند لشوكة الإسلام والمسلمين وساع في تخريبه وهدمه وفي ترويج النار وبيتها ، هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين المتفطّن لذلك الماحي لآثار الشرك وشعائر المجوسية وما شابهها ولا يترقّب منه إلّا ذلك ولا يتوقّع من غيره ذلك .
وكيف كان فالظاهر انّ الدرهم الشائع في زمن صدور الروايات الواردة عن الصادقين ( عليهما السّلام ) هو الدرهم المعروف بالبغلي ولا بدّ من حمل الأخبار عليه والظاهر اختلاف الدراهم المذكورة من حيث السعة والضيق لأنّها كانت مضروبة بالآلات اليدوية وهي تقتضي وجود الاختلاف لعدم الانضباط لها ومع وجود الاختلاف لا يمكن أن تكون العبرة بأجمعها لأنّ الورود مورد التحديد ينافي ذلك لاستلزامه الحكم بالعفو عن مقدار خاص باعتبار انّه أقلّ من بعض الدراهم وعدم الحكم بالعفو عنه باعتبار انّه مساوٍ لبعض الدراهم الأُخر أو زائد عليه فلا محيص من أن يكون الملاك بعضها .
وأمّا ما أفاده في المصباح من انّه لو كانت الدراهم المتعارف مختلفة المقدار فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق فلا تضرّ زيادته عن بعض المصاديق دون بعض وهذا بخلاف ما لو قلنا بالعفو عمّا دون الدرهم لا مقداره فإنّه يعتبر على هذا التقدير نقصانه عن مطلقه فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه .
ففيه انّه لا فرق بين التقديرين بعد ما عرفت من انّ الورود مورد التحديد يقتضي أن يكون الملاك درهماً خاصّاً وليس المقام من قبيل المطلق الصالح للانطباق على كل فرد لامتناع التحديد بما يصلح للانطباق على القليل والكثير مع انّه على تقديره أيضاً لا فرق بينهما لأنّ الزيادة عن بعض المصاديق تصدق عليه الزيادة قطعاً