. . . . . . . . . .
شرح
وكان الإجماع المنقول حجّة .
ومنها : دم الاستحاضة واستدل على الإلحاق فيه بما دلّ على لزوم تبديل القطنة وبأنّ الاستحاضة مشتقّة من الحيض وبتساويهما في إيجاب الغسل وهو يشعر بالتغليظ وفي كلّ منها ما لا يخفى والعمدة فيه أيضاً هو الإجماع المحكي المتقدّم .
ومنها : دم نجس العين كالكلب والخنزير بل الكافر كما هو صريح عبارة المتأخّرين ، قال المحقّق في محكي المعتبر : « وألحق أي بدم الحيض بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلّة ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنها » ولكن قال الحلّي في محكي السرائر : « وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم وهو الراوندي المكنّى بالقطب انّ دم الكلب والخنزير لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره مثل دم الحيض قال لأنّه دم نجس العين وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا » .
أقول : إنّ دم نجس العين فيه جهات :
إحداها : النجاسة من حيث كونه من أفراد طبيعة الدم .
ثانيتها : النجاسة من جهة كونه دماً لنجس العين فانّ اتصافه بوصف الجزئية له يوجب ثبوت النجاسة له واحتمال ثبوت النجاسة العرضية له بسبب الملاقاة للاجزاء ممّا لا مجال له أصلًا ، وإن كانت عبارة المحقّق المتقدّمة ظاهرة في ذلك فانّ ملاك النجاسة فيه وفي سائر الأجزاء وهي الجزئية لنجس العين واحد ولا يعقل بعد الاشتراك في ملاك النجاسة عروض النجاسة العرضية لأجل الملاقاة مع سائر الأجزاء كما لا يخفى .
ثالثتها : كونه من أجزاء غير المأكول فإنّ كلّ نجس العين غير مأكول اللحم لعدم إمكان اجتماع نجاستها مع المأكولية وبعد ثبوت هذه الجهات الثلاث يقع الكلام في انّ المستفاد من أدلّة العفو عمّا دون الدرهم من الدم هل هو العفو عن المانعية من حيث مطلق الدم أو العفو عن المانعية مطلقاً ولو كان فيه جهات أُخر من