تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
فالإجماع لا يكون تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) وبعبارة أخرى ليس له أصالة أصلًا . والجواب عنه انّ مستند المجمعين ليس الروايتين المذكورتين لوضوح عدم تمامية إلغاء الخصوصية من النبوي الوارد في باب القضاء ومناقشة بعض المجمعين في رواية مسعدة فالإجماع سليم عن المناقشة . الثاني : ما رواه الشيخ والكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك : وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة « 1 » . فإنّ الظاهر انّ المراد من البيّنة فيها هي شهادة العدلين . وقد استشكل على الاستدلال بالرواية بوجهين : أحدهما : إنّها ضعيفة من حيث السند لوجود « مسعدة » فيه وقد ضعفه العلّامة والمجلسي ( قدّس سرّهما ) . ويدفعه انّه قد ورد هنا تعبيرات يستفاد منها وثاقته ؛ منها تعبير الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) عن هذه الرواية بالموثقة في رسالة البراءة والاشتغال وهو يدلّ على اعتبارها عنده . ومنها : ما عن الأستاذ الوحيد البهبهاني ( قدّس سرّه ) من انّ روايات مسعدة متينة غير مضطربة توجد مضامينها في الروايات المعتبرة . والعمدة في تصحيح رواية مسعدة هو وقوعه في سند بعض روايات « كامل الزيارات » الذي التزم مؤلِّفه وهو محمد بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) -
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ما يكتسب به الباب الرابع ح 4 .