تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
للتمسّك به لعدم وجوب الإعادة في المقام امّا على التقدير الأوّل فواضح وأمّا على التقدير الثاني فلأنّ إجمال المخصّص المتّصل يسري إلى العام ويسقطه عن الحجّية في مورد الإجمال وعليه فلا دليل على عدم وجوب الإعادة في مقابل إطلاقات مانعية النجاسة المقتضية للبطلان في المقام . والجواب عنه ما مرّ من اختصاص الطهور بخصوص الطهارة الحدثية ويعضده فهم الأصحاب وحملهم الحديث على ذلك ويؤيّده ظهوره في لزوم الإعادة من ناحية الخمسة مطلقاً مع انّ الصلاة في النجاسة مع الجهل بالموضوع قد فرغنا عن صحّتها وتماميتها ومن الظاهر إباء مثله عن التخصيص إلّا أن يقال بعدم ثبوت كون الحديث بصدد إفادة الإعادة في موارد الخمسة بل الظاهر كونه في مقام بيان نفي الإعادة في غير موارد الخمسة والتحقيق في محلّه . فانقدح انّ الحكم في هذه الصورة هو عدم وجوب الإعادة كالجاهل بالموضوع . وأمّا الصورة الثانية وهو الجاهل المقصّر فالظاهر وجوب الإعادة عليه لاقتضاء أدلّة مانعية النجاسة وشرطية الطهارة له وعدم ما يقتضي الصحّة ونفي وجوب الإعادة لعدم ثبوت الأمر الظاهري بالإضافة أخليه حتّى يقتضي الإجزاء وعدم شمول حديث لا تعاد له لما مرَّ آنفاً من خروج العالم والجاهل المقصّر عن مورده مضافاً إلى ما ربّما يقال من انّ شموله له يستلزم تخصيص أدلّة المانعية بمن صلّى في النجس عن علم وعمد وهو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقّق وإن كان هذا القول مخدوشاً من جهة لزوم الإعادة على الناسي أيضاً كما مرَّ البحث عنه ، ومن جهة عدم كون المقام من باب التخصيص لأنّ حديث لا تعاد حاكم على أدلّة الاجزاء والشرائط ولا مجال لملاحظة الأفراد في باب الحكومة مع انّ كونه نادراً بل غير متحقّق لا وجه له لأنّ العالم العامد انّما يكون عدم إقدامه على الصلاة في النجاسة مستنداً إلى نفس هذه الأدلّة المانعة فتدبّر . وكيف كان فلا دليل على الصحّة في المقام ومقتضى أدلّة المانعية