تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
ولا شيء عليه . « 1 » ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب ثوبه جناية أو دم ؟ قال : إن كان قد ع لم انّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء . « 2 » ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . « 3 » ومنها : رواية العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً . ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره انّه لا يصلّي فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته . « 4 » ومن الظاهر انّ الحكم بعدم وجوب الإعادة ليس لأجل عدم حجّية خبر صاحب الثوب بل مع فرض الحجّية لأنّه ذو اليد وقوله حجّة فالحكم بعدم وجوبها انّما هو لأجل صحّة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها كما لا يخفى . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 3 . ( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 5 . ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 6 . ( 5 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 7 .