تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ« 1 » بتقريب انّ الأمر ظاهر في الوجوب وانّ الوجوب لا يختصّ بالمخاطب فقط كما انّه لا ينحصر بخصوص بيت اللَّه الحرام لعدم القول بالفصل فيشمل جميع المساجد ولكنّه ربّما يقال إنّ الطهارة المأمور بها لم يعلم كونها هي الطهارة المصطلح عليها في زماننا بل الظاهر كونها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات . ويرد عليه انّ حمل الطهارة على معناها اللغوي إن كان مع حفظ ظهور الأمر في الوجوب كما هو الظاهر فاستفادة وجوب إزالة النجاسة المصطلحة عن الآية بطريق أولى . نعم تمكن المناقشة بأنّه لا يظهر من الآية كون وجوب تطهير المسجد من حيث نفس المسجد بل من جهة الواردين فيه وهو يغاير المطلوب فتدبّر . ثمّ إنّ وجوب الإزالة لا يختصّ بأرض المسجد بل يشمل بنائها من حائطه وسقفه من الداخل قطعاً ضرورة اتصاف البناء بعنوان المسجدية والجزئية له ، وأمّا البناء من خارج المسجد كالطرف الخارج من الجدران والواقع فوق السقف فمع فرض كونه جزءً من المسجد بأن جعله الواقف كذلك وقع الإشكال في وجوب إزالة النجاسة عنه مع عدم تحقّق الهتك والإهانة والظاهر انّ الدليل العمدة في الباب وهو الارتكاز والإجماع لا دلالة له على الوجوب فيه بعد عدم ثبوت اللسان لهما حتّى يتمسّك بإطلاقه والأخبار الواردة في اتّخاذ الكنيف مسجداً أيضاً لا تدلّ على وجوب إزالة النجاسة عن ذلك لأنّ غاية مفادها منافاة النجاسة في الظاهر مع المسجدية . نعم صحيحة علي بن جعفر على تقدير دلالتها يمكن التمسّك بإطلاقها وترك الاستفصال على وجوب تطهير الطرف الخارج من الجدار أيضاً لكن عرفت كونها أجنبية عن المقام فلا دليل على الوجوب في هذه الصورة إلّا فيما إذا تحقّق الهتك والإهانة
هامش
( 1 ) الحج : 26 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 299 | الشيخ فاضل اللنكراني