تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم . « 1 » ومنها : صحيحته الأُخرى عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) أيضاً قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس . « 2 » ومنها : صحيحته الثالثة عنه أيضاً قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس . « 3 » ومنها : صحيحته الرابعة عنه أيضاً قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي ( بقيت ) نداوته أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا بأس . « 4 » ومنها : موثقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها . « 5 » وجه المعارضة أنّ الصحيحتين تدلّان على عدم كفاية الجفاف بمجرّده بل لا بدّ من عروض المطهر ولو كان هي الشمس وأمّا هذه الأخبار فمفادها كفاية مجرّد الجفاف ولو لم يكن مستنداً إلى الشمس بل مورد بعضها صورة عدم إصابة الشمس أصلًا . والجمع بينهما امّا بحملهما على إرادة خصوص مسجد الجبهة وانّه لا بدّ من خلوّه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا يشترط ذلك في بقية المواضع ،
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثلاثون ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثلاثون ح 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب التاسع والعشرون ح 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثلاثون ح 7 . ( 5 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثلاثون ح 5 .