. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ المراد باللباس الذي تعتبر إزالة النجاسة عنه أعمّ ممّا يكون ساتراً لعورتي المصلّي وما لا يكون بمعنى انّ ما على المصلّي من اللباس الذي يعدّ بنظر العرف كذلك يعتبر أن يكون طاهراً سواء كان واحداً أو متعدّداً ، وأمّا ما لا يعد من اللباس كالخيمة التي يصلّي فيها أو اللحاف الذي يكون على المصلّي فلا دليل على اعتبار طهارته . نعم في المصلّي مضطجعاً إيماء إذا فرض كون اللحاف لباساً له كما إذا لفّه مثلًا على بدنه يعتبر طهارة اللحاف لأنّه معدود حينئذٍ لباساً له من دون فرق بين أن يكون له ساتر غيره أم لا .
وأمّا الاستثناء بالإضافة إلى مقدار بعض أنواع النجاسات وكذا نفس بعض الأصناف وكذا بالنسبة إلى بعض أنواع الألبسة فسيأتي الكلام فيه في بعض المسائل الآتية ، كما انّ اختلاف حالات المصلّي من جهة العلم والجهل والنسيان والالتفات يأتي البحث فيه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى فانتظر .
المقام الثاني : في اعتبار طهارة موضع الجبهة في حال السجود في صحّة الصلاة ، واعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة هو المعروف بين الأصحاب بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه لكن المحكيّ عن أبي الصّلاح اعتبار الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها كما حكي عن المرتضى ( قدّس سرّه ) اشتراطها في مطلق مكان المصلّي سواء كان من مواضع المساجد أو غيرها .
والظاهر انّ محل الكلام في هذا المقام انّما هو النجاسة غير المتعدّية إلى البدن أو اللباس ضرورة انّه مع فرض التعدّي تبطل الصلاة لأجل كونها فاقدة لشرط طهارة الثوب أو البدن وإن حكى عن الفخر ( قدّس سرّه ) انّ اعتبار خلوّ المكان عن النجاسة المسرية انّما هو لأجل اعتبار الطهارة في نفس المكان وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كانت النجاسة المسرية ممّا يعفى عنه في الثوب والبدن كما إذا كان أقلّ من مقدار الدرهم من الدم مثلًا فإنّه على قول الفخر