تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
لم يصل إلى حدّ الغليان كما قوّاه السيّد ( قدّس سرّه ) في « العروة » أو لا تتحقّق قبل الوصول إلى حدّ الغليان وتتوقّف عليه ولا بدّ أوّلًا من بيان معنى النشيش والغليان فنقول : امّا النشيش فقد زعم بعض انّه عبارة عن الصوت الحاصل في الشيء قبل الشروع في الغليان ولكن اللغة لا تساعد ذلك ففي « أقرب الموارد » : نش النبيذ : غلا ، وعن « القاموس » انّه الصوت الحادث مقارناً للغليان وأمّا الغليان فهو كما عرفت سابقاً عن « المجمع » و « المنجد » هو القلب واشتداد الفوران . فالبحث في هذه الجهة يتوقّف على كون النشيش حاصلًا قبل الغليان وانّه هل يحرم العصير بمجرّده أو يتوقّف على الوصول إلى حدّ الغليان ولا بدّ في استكشافه من ملاحظة الروايات الواردة في الباب فنقول : منها : صحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي . « 1 » ومنها : صحيحته الأُخرى المتقدّمة أيضاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب « 2 » وهاتان الروايتان ظاهرتان في توقّف التحريم على الغليان وعدم حصوله قبله . ومنها : ما عن ابن أبي عمير عن محمد بن عاصم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل . « 3 » ومنها : مرسلة محمد بن الهيثم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 3 . ( 3 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 173 | الشيخ فاضل اللنكراني