. . . . . . . . . .
شرح
للتحديد بذهاب الثلثين لا يعطي ما رامه من انّ حدّ الحرمة تبدّل العنوان :
امّا صحيحة حمّاد أو حسنته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي . « 1 » فهي بصدد بيان حكم ما قبل الغليان وانّه ليس بحرام في هذه الصورة لا بيان بقاء الحرمة إلى ذهاب الموضوع وتبدّل العنوان كما هو ظاهر .
وأمّا روايته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أيضاً قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب . « 2 » فهي أيضاً لبيان غاية الحلية وانّها هي الغليان لا غاية الحرمة ولا دلالة لها على كون غاية الحرمة هي تبدّل العنوان ويشهد له ملائمة جعل الغاية لها ذهاب الثلثين أيضاً بقوله فإذا غلى فلا تشربه حتّى يذهب ثلثاه كما لا يخفى .
وأمّا موثّقة ذريح قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : إذا نشّ العصير أو غلا حرم . « 3 » فهي كالنص في خلاف مدعاه لأنّه قد حكم فيها بالحرمة على موضوعين أحدهما ما إذا نشّ العصير من قبل نفسه ثانيهما ما إذا غلى العصير ولم يتعرّض للتحديد في شيء منهما فهي مخالفة لدعواه ولذا تشبّث بدعوى انّ الرواية في النسخ المصحّحة من الكافي به « الواو » وفي التهذيب : « أو » وانّ الأوّل أصحّ لأضبطية الكافي من التهذيب .
وفيه : إنّ الرواية على ما هو الموجود في كتب الأخبار والفقه واللغة كمجمع البحرين انّما هي ب « أو » ولم يشر أحد منهم إلى اختلاف نسخ الكافي أو هي مع غيرها وأضبطية الكافي إنّما تجدي إذا ثبت كونها كذلك في الكافي فالأصحّ في الرواية العطف ب « أو » على ما في الكتب الصحيحة من الأخبار وعليه فالرواية
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب الأشربة المحرمة الباب الثالث ح 4 .