[ مسألة 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه ]
مسألة 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّا إذا علم استحالته فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيء كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري هذا إذا علم من أوّل الأمر انّه دم منجمد ، وإن احتمل انّه لحم صار كالدم بسبب الرض فهو طاهر ( 1 ) .
شرح
اشتماله على الأجزاء الدموية على ما هو المفروض وعدم تنجّسه بملاقات الدم لعدم الدليل على تنجّس الأجزاء الداخلية بملاقاة شيء من النجاسات والفرق على ما في العروة بين الدم الخارج من الأسنان واستهلاكه في ماء الفم وبين الدم الداخل من الخارج كذلك بإيجاب الاحتياط في الثاني في غير محلّه وإلّا لكان اللازم عدم جواز تزريق الدم من الخارج لإيجابه نجاسة الدم في العروق كلّاً .
( 1 ) الوجه في نجاسة الدم المنجمد كونه غير خارج عن عنوان الدم بسبب الانجماد والانجماد لا يكون من المطهرات . نعم مع العلم باستحالته إلى عنوان آخر لا يكون نجساً كما انّه إذا احتمل انّه لحم صار كالدم بسبب الرض يكون طاهراً لكون الشبهة موضوعية والمرجع فيها قاعدة الطهارة فالكلام في الدم المنجمد مع العلم بكونه دماً غير مستحيل أو مشكوك الاستحالة وفي هذا الفرض لا مناص من الحكم بالنجاسة إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه وحينئذٍ يشكل معه الوضوء أو الغسل أي يتعسّران معه لا الإشكال بالمعنى الاصطلاحي فإنّه فيما إذا كانت المسألة ذات وجهين والمقصود هنا الإشكال بالمعنى اللغوي الراجع إلى العسر لأنّ الماء بعد الانخراق يلاقي مع الدم المنجمد ويصير نجساً ولا يكاد يصل الماء إلى البشرة لمانعية الدم المنجمد عن الوصول إليها وعليه فيجب إخراجه بجميع أجزائه إن لم يكن هناك حرج ومع ثبوت الحرج الرافع للتكليف يكون له طريقان :
أحدهما : أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة ويمسح عليه .