تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
فقط إلّا أن يقال بعدم كفاية ذلك فإنّ ما تكون الآية بصدد بيانه هو الحرمة والدم مطلقاً وبجميع أنواعه لا يكون مأكولًا حتّى يحكم بحرمته فغاية مفاد الآية هي حرمة الدم المأكول ولا مانع من الالتزام بنجاسته فأين تدلّ على النجاسة مطلقاً ولكنّه مدفوع بأنّ المأكولية لا تكون قيداً للحرمة بل مفاد الآية الحرمة المطلقة للدم المسفوح ومقتضى التعليل النجاسة كذلك فالإشكال من هذه الجهة غير وارد لكن عرفت انّ الاستدلال يتوقّف على تمامية الأُمور الأربعة بأجمعها والمناقشة ولو في واحد تقدح في الاستدلال فتمامية الأمرين غير كافية . ومنها : الروايات وهي على طائفتين : الطائفة الأُولى : ما يستفاد منها ذلك من أجل كيفية سؤال السائلين الدالّة على كون نجاسته مرتكزة في أذهانهم ومفروغاً عنها عندهم بحيث كان هو الباعث على السؤال كالسؤال عن حكم ملاقي الدم أو ما وقع فيه الدم من غير تقييده بشيء ولا تخصيصه بخصوصية ولا بأس بإيراد بعضها مثل : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع ( عليه السّلام ) بخطّه في كتابي : ينزح دلاء منها « 1 » . ورواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الماء المطلق الباب الرابع عشر ح 21 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح 1 .