تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
واما غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وان ذكي من غير فرق بين ما تحله الحياة منه أو غيره بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلى وبدنه . ( 1 )
شرح
وكما في مثل الشهادة بناء على عدم جواز الاستناد فيها إلى الامارة نعم يبقى الإشكال في أن مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع مستحلا مع أن مقتضى ذيل الرواية ان الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأول للميتة فتدبر . واما القول الرابع فقد استدل له برواية محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السّلام - ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال إذا كان مضمونا فلا بأس . « 1 » والمراد من الضمان هو الاخبار والاعلام بالتذكية لا التعهد المتضمن لقبول الخسارة والظاهر - ح - ان عدم البأس مشروط بالإعلام . والجواب انه مع ظهور الروايات المتقدمة بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ومن الواضح ان ذلك انما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والاعلام والا فلا بد من الاستعلام لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية فلا بد من الحمل على الاستحباب والفرق بين صورتي الاعلام وعدمه من هذه الجهة كما لا يخفى . ( 1 ) من الأمور المعتبرة في لباس المصلي ان لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه واعتباره فيه من متفردات الإمامية خلافا لسائر فرق المسلمين حيث لم يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم مع كونها مما يعم به البلوى . والأخبار الواردة في هذا المقام وان كان أكثرها لا يخلو من علل الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الواحد والستون ح - 3
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 665 | الشيخ فاضل اللنكراني