تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
الظاهرة هي الوجه والكفان . وفيه أيضا عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه تعالىوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاقال : الخاتم والمسكة وهي القلب . « 1 » والقلب بالضم السوار والظاهر منها أيضا موضعهما كما لا يخفى . وفيه أيضا عن تفسير جوامع الجامع : فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب إلى قوله : وعنهم - عليهم السّلام - الكفان والأصابع . « 2 » وفيه أيضا عن تفسير مجمع البيان : وفي تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع . « 3 » وفيه أيضا عن تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قولهوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهافهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فاما زينة الناس فقد ذكرناها ، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، واما زينة الزوج فالجسد كله . « 4 » وهاهنا رواية صحيحة من حيث السند ومعظلة من حيث الدلالة رواها الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللَّه تعالىوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّقال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين . « 5 » ونفس السؤال في الرواية دليل على أن مفاد هذه الجملة لا يغاير مفاد قوله تعالى قبل ذلكوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهايعنى ان هذه الجملة أيضا مشتملة على الاستثناء وعدم التعرض له انما هو للاتكال على الجملة السابقة فيدل على خلاف ما التزم به الفاضل الهندي المتقدم من الفرق بين الجملتين كما أن نفس السؤال عن أن الذراعين هل تكونان من الزينة تدل على أن المراد بالزينة ليس الأمر الزائد على الخلقة بل نفس أعضاء المرأة ومن
هامش
( 1 ) تفسير نور الثقلين ج - 3 ص 592 ( 2 ) تفسير نور الثقلين ج - 3 ص 592 ( 3 ) تفسير نور الثقلين ج - 3 ص 592 ( 4 ) تفسير نور الثقلين ج - 3 ص 592 ( 5 ) تفسير نور الثقلين ج - 3 ص 592