تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

[ المقدمة الثالثة في الستر والساتر ]

المقدمة الثالثة في الستر والساتر

[ مسألة - 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ]

مسألة - 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى وسجدتي السهو على الأحوط وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة وان كان الأحوط فيها أيضا ، ولا يترك الاحتياط في الطواف . ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في الستر من جهتين : الأولى في الوجوب النفسي الذي يتعلق به مطلقا في حال الصلاة وغيرها . الثانية في الوجوب الشرطي الذي يتعلق به في حال الصلاة ومثلها والفرق بين الجهتين يرجع إلى أمور : منها ان الأول يتعلق بالرجل بالنسبة إلى عورته وبالمرأة بالإضافة إلى جميع بدنها عدي ما استثنى على القول به فيما إذا كانا معرضين لنظر الغير كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . والثاني يكون ثابتا عليهما مطلقا ولو لم يكونا معرضين لنظر الغير . ومنها ان الأول أعم من حيث الساتر اى لا يجب ان يكون هو الثوب بل يكفى ورق الشجر أو الطين أو غيرها بل لا يلزم الساتر لان الملاك عدم تعلق الرؤية به فيكفي التستر بمثل الظلمة والغبار وهذا بخلاف الثاني فإنه يلزم فيه الساتر ويكون له مراتب بل لا يكفى بعض مراتبه أصلا وتسقط شرطية الستر مع عدم التمكن من غيره كما سيجيء .