تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
. . . . . . . . . .
شرح
فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد . « 1 » وصحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . « 2 » والظاهر أن المراد من قوله : وان كان قد تحرى القبلة . . هو توضيح مورد السؤال وبيان ان الصلاة على غير القبلة إنما وقعت مع التحري والاجتهاد لا انه سؤال آخر بحيث كان مورد السؤال أمرين لأنه لا مجوز للدخول من دون التحري وغرض السائل انه مع وجود التحري هل تجب عليه الإعادة لوقوع صلاته على غير القبلة أم لا . ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلى في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن اللَّه يقول وقوله الحقفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 3 » والاستشهاد بقوله تعالى انما لعدم وجوب الإعادة مع فوات الوقت الذي يدل عليه المفهوم . ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلى لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده . « 4 » وقوله - عليه السّلام - : فحسبه اجتهاده ، شاهد على أن المراد من السؤال في مثلها هو ثبوت التحري والاجتهاد وان لم يكن مذكورا فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب القبلة الباب الحادي عشر ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب القبلة الباب الحادي عشر ح - 2 ( 3 ) الوسائل أبواب القبلة الباب الحادي عشر ح - 4 ( 4 ) الوسائل أبواب القبلة الباب الحادي عشر ح - 6