تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
الامام السابق أو الجماعة السابقة وبعبارة أخرى يستفاد منه جعل حق على الداخل لا له و - ح - فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد . ثم إن الظاهر أن السقوط في الموضع الأول من الموضعين المذكورين في المتن انما هو على نحو العزيمة لأن الالتزام العملي من المتشرعة بترك الأذان الأذان والإقامة في الجماعة التي اذن وأقيم لها يكشف عن عدم المشروعية وكون السقوط بنحو العزيمة كما أن مقتضى الروايات الواردة فيه النافية لثبوتهما الظاهرة في كون المنفي هو الاستحباب والمشروعية أيضا ذلك . واما السقوط في الموضع الثاني فمقتضى رواية أبي على المتقدمة الدالة على المنع والدفع أشده أيضا ذلك إذ لا ملاءمة بين الرخصة وبين المنع بهذه الكيفية ويمكن التفصيل فيه بين الموردين المذكورين في الحاشية المتقدمين بكون السقوط في المورد الثاني انما هو على نحو العزيمة واما المورد الأول فالمناسب ان يكون بنحو الرخصة لأن جعل حق للداخل لا يلائم مع العزيمة فتدبر .