تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة الحديث « 1 » ورواية أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام يا با هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك . « 2 » وغيرها من الروايات الدالة على هذا المضمون . والجواب انه لا مجال لحمل هذه الروايات على كون الإقامة حقيقة من الصلاة ومن اجزائها وأبعاضها وان الداخل فيها داخل في الصلاة حقيقة كيف ويدفع ذلك - مضافا إلى وضوح هذا الأمر عند المتشرعة من الخاص والعام - الروايات الكثيرة الدالة على أن افتتاح الصلاة انما هو بالتكبير المسمى بتكبيرة الافتتاح ، وجملة من الروايات الواردة في الإقامة الظاهرة في المغايرة بينهما مثل الروايات الواردة في نسيان الإقامة حتى إذا دخل في الصلاة وغيرها . فلا بد من أن يكون المراد هو التنزيل والتشبيه بلحاظ بعض الخصوصيات المعتبرة في الصلاة كالتمكن والترسل وعدم التكلم والإيماء باليد وأشباه ذلك ومن الواضح ان ثبوت هذه الخصوصيات في الإقامة لا يلازم مع وجوبها ومما ذكرنا يظهر ان اعتبار مثل القيام والطاهرة على تقديره لا يستلزم وجوبها بوجه . ومنها الروايات الدالة على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء مثل صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال : لا . « 3 » ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق - عليه السّلام - ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . « 4 » وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون نظرا إلى كون المنفي عن النساء ليس أصل المشروعية والرجحان لوضوح ثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الثالث عشر ح - 9 ( 2 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب العاشر ح - 12 ( 3 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الرابع عشر ح - 3 ( 4 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الرابع عشر ح - 6