تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ مسألة - 9 الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم - ع - بل ومقدما عليه ]

مسألة - 9 الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم - ع - بل ومقدما عليه ولكن هو من سوء الأدب والأحوط الاحتراز منهما ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أنه ليس منه والشباك الصندوق الشريف وثوبه ( 1 ) .
شرح
فصاعدا « 1 » . وبعض الروايات الأخر . خامسها : لا فرق بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين وذلك لإطلاق الكلمتين المذكورتين في كثير من الاخبار مضافا إلى إطلاق لفظ « البنت » في رواية الحلبي المتقدمة ولا مجال لدعوى الانصراف فيهما فتدبر . ( 1 ) المشهور جواز التقدم على قبر المعصوم - عليه السّلام - في حال الصلاة على كراهة أو مساواته والمحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم وعن بعض متأخري المتأخرين المنع عن المساواة أيضا والكلام يقع في مقامين . الأول في التقدم ومستند المنع فيه روايتان للحميري : إحديهما ما رواه الشيخ - قده - بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد اللَّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه - عليه السّلام - اسئله عن الرجل يزور قبور الأئمة - عليهم السّلام - هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : واما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ، ولا يجوز ان يصلى بين
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 408 | الشيخ فاضل اللنكراني