. . . . . . . . . .
شرح
ومنها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس . « 1 »
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قلت له المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل « 2 » ومنها روايتا محمد بن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة والرجل المتزاملين الظاهرتان في الإطلاق خصوصا بقرينة ذيلهما الدال على صلاة المرأة بعد فراغ الرجل من الصلاة كما لا يخفى .
وبعد ذلك كله لا ينبغي الخدشة في ظهور هذه الطائفة في البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين وليس غير هذه الطائفة ظاهرا في بطلان خصوص المتأخرة على فرض وروده في هذا الفرض حتى يتصرف بسببه في الإطلاق بل غايته عدم التعرض لحكم المتقدمة لو لم نقل بظهوره في بطلانها أيضا فالأظهر بملاحظة ما ذكر ما اختار صاحب الجواهر كما تقدم .
رابعها : لا فرق فيما ذكر بين المحارم وغيرهم وكذا لا فرق بين الزوج والزوجة وغيرهما وذلك مضافا إلى إطلاق كلمتي « الرجل » و « المرأة » الواردتين في كثير من الروايات المتقدمة وعدم اختصاصهما بغير المحارم والزوجين لورود بعض الروايات في المحارم كرواية محمد الحلبي المتقدمة الواردة في الرجل يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى وبعضها في الزوجين كهذه الرواية ورواية زرارة قال قلت : له : المرأة تصلي حيال زوجها قال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 7 .
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 12 .