تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنه يظهر عدم دلالة رواية سعد المتقدمة أيضا على ذلك لظهور سؤالها أيضا في اللبس وجواز الانتفاع بها فيه ودعوى كون كلمة « هوذا » كلمة واحدة مفادها الاستمرار والدوام وظاهرها الشمول لحال الصلاة أيضا مدفوعة بأنه على تقدير ظهور الكلمة فيما ذكر يكون موردها الوبر دون الجلد والملازمة بين الحليتين كما في ذيل الرواية لا إطلاق لها يشمل الصلاة بعد كون السؤال ظاهرا بنفسه في السؤال عن الحكم التكليفي وظهور قوله - عليه السّلام - في الجواب : نحن نلبس في هذا الحكم أيضا فالملازمة أيضا تنطبق على ذلك . نعم يدل على شمول الحكم بالجواز للجلد أيضا إطلاق رواية معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا - عليه السّلام - عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه . « 1 » فان إطلاق السؤال وترك الاستفصال ظاهر في كون مورده الصلاة في جلد الخز أيضا والاشكال فيه بان ذلك انما يتم لو كان المراد من الخز فيه الحيوان وهو غير ظاهر بل من المحتمل إرادة المنسوج من وبره فإنه من معانيه أيضا كما يظهر من مكاتبة جعفر بن عيسى إلى الرضا - عليه السّلام - يسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها . . « 2 » مندفع بوضوح ان إطلاق الخز على المنسوج من وبر الحيوان الخاص المسمى بالخز ليس في عرض إطلاقه على نفس الحيوان بحيث كان له معنيان بل الإطلاق عليه انما هو بلحاظه وكون المنسوج منه وبره مع أنه على تقديره يكفي الإطلاق في رفع هذا الاحتمال أيضا فتدبر . ثم إنه ربما يقال إن الشبهة في جواز الصلاة في جلد الخز ان كانت من جهة كونه من أجزاء غير المأكول فلا يبعد ان يقال بأنه بعد قيام الدليل من النص والإجماع على استثناء الوبر تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرف لأن الظاهر أن أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر الا استثناء الحيوان المسمى بالخز
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن ح - 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب العاشر ح - 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 316 | الشيخ فاضل اللنكراني