تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
القيد في الحكم بوجه ولا يلزم التنبيه على عدم مدخلية القيد فان الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به أو أراد معرفة حكمه فالإنصاف انه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم . « 1 » وأورد على سندها بان فيه شاذان بن الخليل مع أنه ضعيف أو لم يثبت وثاقته ولكن الظاهر اندفاع الإيراد بأن الكشي - على ما حكى عنه - ذكر في حقه انه من العدول الثقات فالرواية معتبرة . واما دلالتها فإن كان قوله : ولم تصل الظهر عطفا على قوله : تزول الشمس بحيث كان الطمث بعد الزوال وعدم الإتيان بصلاة الظهر فظاهرها - ح - انها كانت تقدر على الإتيان بها كسائر الأيام واجدة للشرائط الاختيارية غاية الأمر أنه تركها بتخيل سعة الوقت فلا إطلاق للرواية بناء عليه . وان كان ذلك القول عطفا على قوله : تطمث بحيث كان الطمث وترك الصلاة متقارنين واشتراكهما انما هو في حدوثهما بعد الزوال فالرواية - ح - مطلقة ومقتضى إطلاقها ثبوت القضاء في جميع الفروع المتقدمة ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر كما لا يخفى . ومنها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة فقال : تقوم عن مكانها ( مسجدها ) ولا تقضى الركعتين . « 2 » . والمراد بعدم قضائها الركعتين هو عدم وجوب الإتيان ببقية الصلاة لعروض الحيض المانع عنها وعليه فالمراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى اللغوي ولا تكون الرواية - ح - متعرضة للقضاء الاصطلاحي حتى يقال إن المراد بصلاة الركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن والأربعون ح - 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن والأربعون ح - 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 238 | الشيخ فاضل اللنكراني