تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ مسألة 10 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ]

مسألة 10 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز العدول إلى اللاحقة بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل انه صلى الأولى فتبين في
شرح
ركعات بصلاة العصر والمفروض ان الإتيان بصلاة الظهر يوجب عدم وقوع ركعة من العصر في وقتها أيضا فلا محيص من تقديم العصر بمقتضى اختصاص الوقت وسقوط شرطية الترتيب في الوقت الاختصاصى وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . ثم إنه بعد الإتيان بالفريضة اللاحقة لو لم يبق من الوقت مقدار ركعة كما كان اعتقاده كذلك لا يجب عليه الإتيان بالسابقة بل اللازم الإتيان بها قضاء بعد خروج الوقت واما لو انكشف بقاء مقدار ركعة على خلاف ما اعتقده حين الشروع في اللاحقة فاللازم المبادرة إلى الإتيان بالسابقة وان فات الترتيب لأنك عرفت ان الترتيب انما يكون معتبرا في اللاحقة والمفروض سقوط اعتباره بسبب اعتقاد عدم بقاء الوقت بحيث يدرك ركعة من السابقة فهي واقعة صحيحة وان كانت فاقدة للترتيب فلم يبق الإبقاء مقدار ركعة من الوقت موجب لإمكان إدراك الجميع بمقتضى القاعدة واختصاص آخر الوقت بالعصر انما يؤثر في البطلان مع عدم الإتيان بها صحيحة والمفروض كذلك ، واعتقاد عدم بقاء الوقت بمقدار ركعة من السابقة مع كون الواقع كذلك لا يوجب الخلل في صحة اللاحقة فهو في هذا الظرف قد اتى بها صحيحة والوقت باق بمقدار ركعة فلا بد من صرفه في السابقة بمقتضى القاعدة فهو كمن صلى العصر بتخيل انه صلى الظهر في أواسط الوقت مثلا ثم انكشف له عدم الإتيان بها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه لا محيص عن المبادرة إلى الإتيان بالظهر والظاهر بمقتضى ما ذكرنا نية الأداء لأن مفاد القاعدة في موارد جريانها توسعة الوقت وكون الصلاة متصفة بوصف الأداء حقيقة نعم الأحوط عدم نية الأداء والقضاء كما في المتن .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني