. . . . . . . . . .
شرح
وروى أبو داود في سننه عن ابن طاوس عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله .
وروى أيضا ابن ماجة القزويني عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - مثله .
وروى أيضا أبو هريرة عن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
وهذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامة شاملة للصلوات الخمس عدي الرواية الأخيرة المحتملة - بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط كما لا يخفى - لان يكون المراد صلاة الجماعة لأنه بعد لزوم الالتزام بالحذف يحتمل ان يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة ويحتمل ان يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة ولا دليل على ترجيح الاحتمال الأول نعم في إلغاء الخصوصية عن العصر والغداة كلام يأتي .
واما ما ورد من طرق الإمامية فمنها رواية أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - قال من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . « 1 »
ومنها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وان طلعت الشمس قبل ان يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . « 2 »
ومنها : مرسلة الشهيد في محكي الذكرى قال : وعنه - ص - من أدرك ركعة من العصر قبل ان يغرب الشمس فقد أدرك الشمس . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح - 2 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح - 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح - 5 .