. . . . . . . . . .
شرح
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ، قال إن اللَّه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه . « 1 »
ورواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . « 2 »
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق - عليه السّلام - إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . « 3 »
ورواية داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل « 4 » ورواية أخرى لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه . « 5 »
ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا - عليه السّلام - : ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 1 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 2 .
( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 4 .
( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 11 .