تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة . « 1 » ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل . « 2 » ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا - عليه السّلام - : ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق . « 3 » ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها . « 4 » ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا . « 5 » ومرسلة أخرى للصدوق قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : وقت المغرب إذ غاب القرص « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 4 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 14 . ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح - 16 . ( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح - 17 . ( 6 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح - 18 .