نهال باشد كه بلند شود و چون سر در هوا كند آن حيوة كه حاصل كرده باشد خرج كند .
لنا انه لو انتفى 612 جواز التفريق لا يخلوا امّا ان انتفى علي تقدير كون فصول العدة و هو اشتمال العدة على ثلاثة امثاله او الزّائدة علي الفصول مدارا لجواز تفريق الطلقات علي فصول من الاهل فى المحل او على تقدير عدم كون فصول العدة مدارا لا جائز ان يتنفى جواز التفريق على تقدير عدم كون فصول العدة مدارا لانّه لو لم يكن مدارا لجواز التفريق لما جاز التفريق علي فصول العدة فى صورة من الصّور لانّه لو جاز التفريق لكان فصول العدّة حينئذ مدارا و التقدير تقدير عدم كونه مدارا و لا جائز ان ينتفى جواز التفريق علي تقدير كون فصول العدة مدارا لجواز التفريق مع احتمال العدة علي الفصول و هو مدّة الحمل لانّه لو انتفى الجواز لا يكون هو مدارا لجواز التفريق و التقدير تقدير كون فصول العدة مدارا لجوار التفريق و في ممتده طهر جواز تفريق ثابت علي فصول العدة لاشتمال عدّتها علي ثلاثة اطهار وعده مرتدة و حرمة مصاهرة و نكاح فاسد و عدّة خيار عتاقه و مجنون و صبىّ 613 فانّه ليس باهل و ثمّة ليس به محل بدليل استواء الحيض و الحبل و الشهور فالحاصل ان الموجب للجواز الحاجة المتنشّئة الدال عليها زمان ممتدّ من فصول العدّة الموجب لتجدد الرّغبة . 614
مؤمن بايد كه بر راه صواب رود هرچ در راه از زن و فرزند و مال فرورود و راه زنند و شير خورد و پلنگ خورد آن همه از راه نزديك به منزل مىرسانند از آنك
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 128
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص١٢٨