و نيز نظير اين حديث و اينكه مجوسى از وارث ارث ميبرد باستناد اينكه چون نكاح دارند در موارد ديگر كتب احاديث و كتب فقه نقل شده كه به چند مورد از آنها اشاره مىشود :
1 - وسائل الشيعة ، آخر كتاب الميراث ، ج 3 ، ص 368 چاپ امير بهادر .
2 - مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 171 و 172 ابواب ميراث المجوس .
3 - تهذيب الاحكام ( ص 380 ج 2 چاپ قديم رحلى سنگى ، و ج 9 ، ص 364 و 365 چاپ نجف ) .
و چون شيخ الطايفه ( رض ) در اين مورد عبارت محققانهء بسيار ارزندهاى دارد اينك آن عبارت را براى استفادهء بيشتر اهل فضل عينا نقل ميكنيم :
« محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن علي - عليه السلام - أنّه كان يورّث المجوسي اذا تزوّج بامّه و ابنته من وجهين ؛ من وجه أنّها امّه ، و وجه أنّها زوجته .
قال محمد بن الحسن : قد اختلف أصحابنا - رحمهم اللّه - في ميراث المجوسي اذا تزوّج بأحد المحرّمات من جهة النسب في شريعة الإسلام .
فقال يونس بن عبد الرحمن و كثير ممّن تبعه من المتأخّرين : إنّه لا يورث الّا من جهة النسب و السبب الذين يجوزان في شريعة الإسلام ، فأمّا ما لا يجوز فى شريعة الاسلام فانّه لا يورث منه على حال .
و قال الفضل بن شاذان و قوم من المتأخّرين ممّن تبعوه على قوله : إنّه يورث من جهة النسب على كلّ حال ، و ان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام ، فأمّا السبب فلا يورث منه الّا بما يجوز في شريعة الإسلام .
و الصحيح عندي أنّه يورث المجوسي من جهة النسب و السبب معا سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإسلام او لا يجوز . و الذى يدل على ذلك الخبر الذي قدّمناه عن السكوني ، و ما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين - عليهم السلام - و لا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انّما قالوه لضرب من الاعتبار ،
تعليقات نقض ( فارسى ) — صفحة 1148
مساهمون: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث
ص١١٤٨