الاحتكار ، وذلك كالتالي :
القول الأول : ما يظهر من بعض فقهاء الإمامية ، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا هو ظاهر الشيخ أبي الصلاح الحلبي ، حيث عبّر بالغلات « 1 » ، وهو تعبير ظاهر فيما يبدو في هذه الأربعة .
القول الثاني : ما يظهر من غير واحد من فقهاء الإمامية أيضاً ، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب مع إضافة السمن « 2 » ، وقد نفى الشيخ الأنصاري الخلاف ظاهراً في هذه « 3 » .
القول الثالث : ما يبدو من غير واحدٍ أيضاً من فقهاء الإمامية ، من الاختصاص بستة أشياء ، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت « 4 » .
القول الرابع : ما يظهر من بعض الفقهاء ، من اختصاصه بالستة المتقدّمة عينها مع تبديل الزيت بالملح « 5 » .
القول الخامس : ما يظهر أيضاً من بعض فقهاء الإمامية ، من جريانه في سبعة أشياء ، وهي الغلات الأربع مع الزيت والسمن والملح « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 360 .
( 2 ) انظر : النهاية : 374 ؛ والسرائر 2 : 238 ؛ والشرائع 2 : 21 ؛ والمختصر النافع : 144 ؛ ومنتهى المطلب 2 : 1007 ؛ وتحرير الأحكام الشرعية 2 : 254 .
( 3 ) المكاسب 4 : 368 .
( 4 ) انظر : المقنع : 372 ؛ ومستند الشيعة 14 : 49 ؛ ورياض المسائل 8 : 173 ؛ والخوئي ، منهاج الصالحين 2 : 13 ؛ وتحرير الوسيلة 1 : 461 .
( 5 ) راجع : المبسوط 2 : 195 ؛ والوسيلة : 260 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 356 ؛ وتذكرة الفقهاء 12 : 166 ؛ وقواعد الأحكام 2 : 11 ؛ ونهاية الإحكام 2 : 514 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : 110 ؛ والدروس الشرعية 3 : 180 ؛ وجامع المقاصد 4 : 40 ؛ ومسالك