« نعم . . . » « 1 » .
وهذه الروايات - كما قيل « 2 » - تدلّ على جواز المشي تحت الظلال عن اختيار ، فتكون
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، باب 66 ، ح 6 .
( 2 ) . راجع : النراقي ، مستند الشيعة 12 : 30 - 31 ؛ والشاهرودي ، كتاب الحج 3 : 252 - 253 ؛ والمحقق الطهراني ، حقائق الفقه 16 : 168 - 169 .