449 - هل يجب على الزوجة الخمس في مقتنياتها ؟
* السؤال : المرأة غير العاملة ما حكم الخمس في مقتنياتها ، علماً أنّ نفقتها من زوج أمواله مخمّسة ؟
* إذا صارت هذه المقتنيات ملكاً لها ومن مكاسبها ، وحال عليها الحول وفضلت عن مؤونة سنتها بحيث لم تحتج إليها وتستعملها ، فإنّه يتعلّق بها الخمس عند الفقهاء ، حتى لو كان زوجها يخمّس أمواله ، بلا فرق بين أن تكون عاملةً أو غير عاملة ؛ لأنّ العبرة ليست بالعمل وإنّما بحصول الربح ولو من دون عمل ، فلو اشترى لها زوجها عطوراً ثم فضل منها شيء ، لزمها الخمس أيضا .
نعم ، لو حصلت منه على شيء هبةً وهدية ، فإنّ بعض الفقهاء يحكم بلزوم الخمس فيها ، وبعضهم يرى عدم وجوبه ، على كلام بينهم ، وهنا يرجع المكلّف إلى من يقلّده .
450 - الموقف عند اختلاف الزوجين الناتج عن اختلاف تقليدهما
* السؤال : لو كان لكلا الزوجين مُقلّد ، فإلى أيّ المرجعين يحتكمان فيما يخصّ الحقوق المشتركة ؟
* لكلّ واحد منهما العمل بفتوى مرجعه ، فإذا تعارضت الفتاوى وأمكن التوفيق بينها ، كأن يقول مرجعه يحرم كذا ويقول مرجعها يجوز ، فالأفضل أن تتجنّب هي ما يحرّمه مرجعه ، حتى يتمّ الوفاق بينهما .
وإذا وقع الخلاف الحقوقي ، وطالب كلّ واحد منهما بحقّه ، فيرفعان أمرهما إلى القاضي الشرعي الجامع للشرائط فيعملان وفق قضائه ، حتى لو خالف فتوى مرجعيهما معاً ، فإنّ المرجعين لو تنازعا في أمرٍ لزمهما رفع ذلك للقاضي الشرعي ،