المرجع هو فتوى ، فلو أصدر مكتب المرجع الحيّ أو المتوفى إعلاناً بأنّ زكاة الفطرة تساوي المبلغ الفلاني من النقود ، فهذا الإعلان ليس فتوى ملزمة ، فلو أنّ المكلّف رأى أنّ قيمة زكاة الفطرة تساوي أكثر من هذا ، لزمه العمل بما توصّل هو إليه ، لا بما قاله المرجع أو مكتبه في هذا المجال ؛ لأنّ ما قالوه ليس فتوى ملزمة في هذا الإطار . وهكذا لو أعلن مرجعٌ أنّ الطعام الفلاني - من أجبانٍ أو حلويات - فيه موادّ لا يجوز أكلها كدهن الخنزير مثلًا ، فإنّ قوله هذا مجرّد إخبار وليس بفتوى ، فلو أنّ المكلّف بحث بنفسه وتوصّل إلى خطأ المرجع في معلوماته المقدّمة إليه حول هذا الطعام ، فيمكنه العمل بما توصّل هو بنفسه إليه ، وليس ملزماً بالأخذ بكلام المرجع ولا مكتبه ، سواء كان المرجع حيّاً أم ميتاً ، وإنّما يصدر المراجع أو مكاتبهم مثل هذه الأمور تسهيلًا على المكلّفين ، حيث يخبرونهم بنتائج ما حصلوا عليه من معلومات حول العيد أو الطعام الفلاني أو قيمة الزكاة في هذا البلد أو ذاك ، فيكون إخبارهم هذا معتبراً لو أفاد الاطمئنان أو يكون حجّةً لو كان إخباراً حسيّاً مباشراً من باب حجيّة خبر الثقة .
155 - كيفية حساب سنة الخمس بين القمرية والشمسيّة
* السؤال : اشتريت في السابع من أيلول / سبتامبر عام 2011 م شيئاً ، واليوم في 25 آب / اوغست من عام 2012 م قمتُ باستعماله ، فهل يجب تخميسه عند المراجع والفقهاء أم لا ؟
* العبرة عند المشهور بالسنة القمرية ، وليس بالسنة الشمسيّة ، سواء حسبت السنة الشمسية بميلاد السيد المسيح عليه السلام ، كما تعتمده الدول الغربية ، أم حسبت بهجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ، كما يعتمده الفرس