مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : الوجه في ذلك أنّ الملاك في وجوب الإتمام للمقيم هو اليقين ببقائه عشرة أيام ولو كان ذلك عن جبر واكراه ، كما يظهر ذلك من إطلاق قوله عليه السلام في صحيح زرارة : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة . . . « 1 » » ونحو غيره .
وليس الملاك هو القصد حتى يقال أنّه ليس لمثل المكره أو المجبور قصد كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، باب 15 ، صلاة المسافر ، حديث 9 .