پرش به محتوای اصلی

خلاصة عمدة الأصول — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
يكون من باب المتزاحمين لثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لامن باب التعارض لعدم ثبوته إلّا في أحدهما . ثمّ إنّ هذا فيما إذا كان في ترك التصرف فوات المنفعة ولكن كان ذلك حرجا عليه وأما إذا كان في ترك التصرف ضرر عليه تزاحم الضرران فيسقط دليل لا ضرر بالنسبة اليهما ومعه يرجع إلى عموم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم في جواز التصرف في ملكه فتدبّر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .