المسألة السابعة والخمسون
« في النياحة بالباطل »
قال الشيخ الأعظم قدس سره : ذكر الشيخان وسلّار والحلّى والمحقّق ومن تأخّر عنه النوح بالباطل .
في المكاسب المحرّمة : والظاهر حرمته من حيث الباطل يعنى الكذب ، وإلّا فهو في نفسه ليس بمحرّم ، وعلى هذا التفصيل دلّ غير واحد من الأخبار وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار ، وكلاهما محمولان على المقيّد جمعا .
والتحقيق : أنّ الأخبار على طوائف :
الطائفة الأولى : ما يدلّ على المنع من النياحة مطلقا ، سواء كانت بالباطل أم بالحق . منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهى : أنّه نهى عن الرّنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها ونهى عن تصفيق الوجه . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ج 17 ، ص 128 ، ح 11 .