المسألة الخامسة والعشرون « في زخرفة المساجد والمصاحف والمقابر »
ويقع الكلام فيها من جهات :
الجهة الأولى : في زخرفة المساجد
اوّلًا : في نقل كلمات الأصحاب
قال الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : « ولا يجوز أن تكون ( المساجد ) مزخرفة أو مذهّبة أو فيها شيء من التصاوير » « 1 » .
وحكى في مفتاح الكرامة عن المبسوط والسرائر حرمة الزخرفة « 2 » .
وقال في المهذّب : « وينبغي أن لا يعلى ( المسجد ) ولا يظلّل ولا يزخرف » « 3 » .
وقال في المراسم في عداد المحرّمات : « . . . وأجر زخرفة المساجد وتزويقها ،
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 3 ، ص 323 .
( 2 ) مفتاح الكرامة / ج 2 ، ص 238 .
( 3 ) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 3 ، ص 407 .