الثالث عشر : كما تحرم نفس الغيبة كذلك يحرم نقلها ؛ إذ كشف المستور صادق فيهما معاً من دون فرق كما لا يخفى .
وأمّا مجرّد ذكر المستور أمام جهاز التسجيل ونقله إلى الغير فهل يعدّ غيبة أو لا ؟
يمكن القول بالمنع ؛ لأنّ ذكر المستور أمام الجهاز المذكور مع عدم وجود مخاطب لا يوجب كشف المستور ، كما أنّه عند نقل الجهاز إلى مخاطب لا يكون ثمّة قائل حتّى يصدق أنّه اغتاب .
ولكنّ التحقيق : أنّ الهتك والإهانة متحقّقان ، وهما من الأمور المبغوضة للشارع والمنهيّ عنها من دون ريب وإشكال .
وممّا ذكرنا يظهر حكم نظائر ذلك من « الكمبيوتر » و « الإنترنيت » وغيرهما إذا القي فيها ما يكشف عيوب الآخرين من المؤمنين ولو لم يكن لها مخاطب حين الإلقاء ، فلا تغفل .
ولله الحمد أولًا وآخراً
السيد محسن الخرازي
جمادى الأولى من سنة 1430 ه -
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 516
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٦