وقال ابن زهرة في الغنية : « من المحرّمات الغشّ في جميع الأشياء » « 1 » .
وتبعهم المتأخّرون ، قال المحقّق في الشرائع : « والغشّ بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء » « 2 » .
وقال ابن سعيد في الجامع للشرائع : « والغشّ حرام . . . ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة ، وشوب اللبن بالماء » « 3 » .
وقال العلّامة في القواعد : « والغشّ بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء » « 4 » . ونحوه في تلخيص المرام « 5 » والتبصرة « 6 » وإرشاد الأذهان « 7 » والتذكرة « 8 » والدروس « 9 » واللمعة « 10 » وجامع المقاصد « 11 » .
وغير ذلك من الكلمات الدالّة على عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع عليه ، قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 12 » ، وقال الشيخ الأعظم قدس سره :
هامش
( 1 ) المصدر السابق / ج 13 ، ص 208 .
( 2 ) المصدر السابق / ج 14 ، ص 414 .
( 3 ) المصدر السابق / ص 470 .
( 4 ) قواعد الأحكام / ج 1 ، ص 121 .
( 5 ) تلخيص المرام / ص 92 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين / ص 73 .
( 7 ) إرشاد الأذهان / ج 1 ، ص 357 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء / ج 1 ، ص 582 .
( 9 ) الدروس الشرعية / ص 327 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية / ج 1 ، ص 236 .
( 11 ) جامع المقاصد / ج 1 ، ص 204 .
( 12 ) جواهر الكلام / ج 22 ، ص 111 .