تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
التّي أرسلت في كلماتهم ارسال المسلمات . نعم لو ادعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه على ما تقتضيه قواعد الدعوى . « 1 » ولا يخفى ما في الإضراب بعد إفادة عبارة السيد ذلك أيضاً بقوله : ولأنّه أمين ، إذ المراد منه أنّ المشتري أمين وادّعى وقوع الفعل المؤتمن عليه ، فقوله مقبول عند العقلاء ، اللّهمّ إلّا أن يكون النظر من الإضراب أنّه لا يلزم الحلف إلا عند ادعاء الشريك كذبه في ذلك ، والّا فالبناء ثابت على قبول قول الأمين فيما وكّل فيه من دون حاجة إلى الحلف فتدبّر جيّدا . الحوالة وأحكامها وشروطها تعريف الحوالة الحوالة عقد مشروع بالنص وإجماع الأمة بل عليها بناء العقلاء . قال السيد الفقيه اليزدي في العروة : وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة ، والأولى أن يقال : إنها إحالة المديون داينه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره ، وعلى هذا فلاينتقض فيه طرده بالضمان ، فإنّه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته الا انه ليس فيه الإحالة المذكورة ، خصوصا إذا لم يكن بسئوال من المضمون عنه . ولقد أفاد وأجاد قدس سره ، إذ الفرق بين الضمان والحوالة واضح ، فانّ المعاملة في الأوّل - أي الضمان - بين الدائن والأجنبي ، فإذا لم تكن المعاملة بين الدائن والمدين فلاإحالة من ناحية المدين أيضاً ، نعم يستلزم المعاملة المذكورة نقل ما في ذمة المدين
هامش
( 1 ) مباني العروة / ج 3 ، ص 274 - 275 .