تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الإجارة في المعاملات البنكية حقيقة الإجارة المعروف أنّ الإجارة : هي تمليك المنفعة بعوض ومعلوميتهما من جهة المقدار والزمان وغيرهما من شرائط صحّة الإجارة . أورد عليه السيّد المحقّق البروجردي قدس سره : أنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، وتسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين . « 1 » وعليه ، فتمليك المنفعة ليس مفاداً أوّليّاً للإجارة ، بل مفادها الأوّلي آجرتك الدار أو أكريتك إيّاها . وربّما تفسّر الإجارة بأنّها تسليط على العين لينتفع بها في مقابل العوض ، معتضداً بأنّ الإجارة تتعلّق بنفس العين بدون تقدير المضاف .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى / ج 5 ، ص 7 ، التعليقة .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 212 | السيد محسن الخرازي